بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١٩

مسألة: ومن غيره سألته عن المسحاة والقراز يتنجسان ثم يستعملان بالتراب الطاهر حتى يبرأ أثر النجاسة منهما هل يطهران؟ فقال: على قياس النعل أرجو أن يطهرا، قال: وهما أقرب عندي إلى ذلك في القياس، وإنما ذكرته في استعمالهما في التراب الطاهر.

مسألة: من الزيادة المضافة من الأثر، وعن السماد إذا أبرز من المرابط والأزراب ثم ضربته الشمس وهاجت عليه الريح حتى لم يبق فيه أثرا لبول هل يطهر بذلك أم لا؟ قال: نعم، يطهر إن شاء الله ولا بأس على من مسه برطوبة. رجع إلى كتاب بيان الشرع.

٢٬١٨٩ / ٤٬٣٨٩