بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٥١

مسألة: وسأله سائل إذا ماتت الإمحاة في البئر هل تنجسها؟ قال من قال: إنه تنجسها، وقال من قال: إنه لا تنجسها، وكذلك قلت أنا، وكذلك قال: الحية، قال: نعم.

٢٬٢٢١ / ٤٬٣٨٩