بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨١

الباب الثامن والأربعون

في أكل الزراعة إذا سمدت بنجاسة

وما أشبه ذلك

وعن الشجرة تنبت في العذرة الخالصة وتثمر هل يؤكل ثمرها، قال: معي أنه جائز في بعض القول إذا كانت من ذوات الثمرة، قلت: فإن كان مثل بصل أو غيره من مثل الأشجار التي تؤكل ولا يؤكل ثمرها هل تؤكل؟ قال: معي أنه يختلف فيه، قال من قال: حتى يشرب ثلاثة أمياه طاهرة، وقال من قال: ماء طاهر، وقال بعض: إنه طاهر ويؤكل إلا ما مسه من النجاسة يغسل.

مسألة: من حاشية الكتاب من الضياء مسائل من

الباب: وإذا شرب شجر من بئر فيها ميتة مثل قثاء أو قرع أو بقل أو فجل أو تين أو عنب فلا بأس بأكله إن شاء الله، وقيل في البقل والبصل وما يؤكل شجره اختلاف، منهم من قال: لا يؤكل حتى يجز وينظر من الأرض، وقال قوم: يغسل ويؤكل والله أعلم، وأما القرع والبطيخ وأشباه ذلك فقال بعض وهو الأكثر: إنه يؤكل، وقال آخرون: لا يؤكل وهو شاذ. رجع إلى الكتاب.

مسألة: وعن بعض الآثار: وعن ميتة وقعت في طوي والزرع المزروع عليها قثاء، قلت: هل يفسد؟ قال: لا، قال غيره: معي إنه قد قيل إن الزرع إذا سقي بماء نجس كان هو وما فيه من الثمرة وما أثمر من قبل أن يسقى ثلاثة مياه طاهرة نجسا كله، ومعي أنه قد قيل: حتى يسقى مائين، وقيل: حتى يسقى ماء طاهرا غير النجس، ومعي أنه قيل طاهر كله إلا ما مسه من ذلك الماء النجس فهو نجس بمعنى ما يشبه النجاسة له، حتى يسقى بماء طاهر ويغير أثر النجاسة وتضربه الريح

٢٬٢٥١ / ٤٬٣٨٩