بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨٠

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وسألت أبا سعيد عن الإجالة إذا سدت بطين نجس ثم ضربتها الشمس والريح حتى يبس خارجها وبقي داخلها ثري هل تطهر كلها؟ قال: أما ما يبس وضربته الريح والشمس منها فأرجو أنه يطهر على قول من يقول ذلك معي، وأما ما لم تضر به الشمس ولا الريح أو لم يبس مما ضربته فلا يبين لي طهارته على هذا المعنى الذي قيل به في ضرب الريح والشمس وزوال الأثر، قلت له: داخلها يابسا مثل الظاهر غير أنه لم ينله ضرب الشمس والريح، قال: معي؛ أنه بحاله حتى تضر به الشمس والريح، قلت له: وكذلك الجلبة إذا سقيت بماء نجس ثم يبس ما ظهر منها وضربته الشمس والريح، هل يطهر؟ قال: معي أنها يطهر في بعض القول، قلت له: فإن بقي داخلها ثريا هل يكون حكمه حكم العالي والطاهر وتطهر بطهارته، قال: لا يبين لي ذلك على معنى قوله.

مسألة: من الزيادة المضافة من الضياء: ومن لقح نخلة ثم بال على حملها فإذا زادت الثمرة وتقلبت حالا إلى حال حتى تكبر وتدرك فهي طاهرة وقد ذهب ذلك في أول أوقاته. رجع إلى كتاب بيان الشرع.

٢٬٢٥٠ / ٤٬٣٨٩