بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩٠

بقدر ما امتحى أثره وعركه بعد ذهاب أثره عركة واحدة أو ثلاثا ولم يبق من النجاسة شيء وكان ذلك في الماء الجاري، وقد كان توضأ للصلاة بعد الغسل رجوت أن صلاته تامة.

قال غيره: إذا غسل النجاسة ثلاثا في الماء الجاري وزالت بالثلاث فقد طهرت ولو كان لم تزل إلا بالثالثة وزالت العين، وكذلك قد قيل في غسل النجاسة في غير الماء الجاري أجزاه ذلك ثلاث صبات وثلاث عركات.

مسألة: من الزيادة المضافة من الضياء: ومن أصاب أحدا بنجاسة بغير قصد منه لذلك فعليه أن يعلمه فإن لم يعلمه كان عاصيا بذلك.

٢٬٢٦٠ / ٤٬٣٨٩