بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١١٦

السلام كانت تقول: خللوا أصابعكم بالماء قبل أن تخلل بالنار، وتقول: ويل للأعقاب من النار.

مسألة: وقال: غسل الرجلين أن يعركهما في الماء أو عركة غسلة فإذا خرج آخر الماء صافيا من غير فرك.

مسألة من الزيادة المضافة: وحد نقاء القدمين إذا صببت عليهما الماء فانصب منهما ماء صاف بغير عرك، فقال أبو إبراهيم: من غمس رجليه في الماء غمسا بلا عرك ولا دلك أو لم يخلل أصابع رجليه أو لم يمسح على عرقوبيه أن صلاته تفسد وطهارته حتى يتوضأ جيدا، ومن صب الماء على رجليه صبا ولم يغسلهما لم يجزه إلا أن يكون ممن يرى المسح يجزي معه لأن المسح لا يكون إلا باليد.

مسألة من الزيادة المضافة: وأما المسح فوق الخفين من غير غسل الرجلين فلا يجوز عند أصحابنا لأنه عندهم بدعة ولا يرون للماسح عليهما صلاة ولا الصلاة خلفه، ومن مسح على الخفين إلى أن مات فهو هالك، كذا وجدت في الضياء.

٢٬٤٦٣ / ٤٬٣٨٩