بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٣٨

بريقه ولم يبل بالرطوبة وتيمم وصلى هل تتم صلاته؟ قال: أرجو أنه إذا لم يكن ماء له حكم قائم فلا يبين لي أن له حكما يفرق به غير الريق، قلت له: فإن كان ماء له حكم قائم وجهل ومسح بالريق وصلى، هل تتم صلاته؟ قال: أخاف ألا تتم صلاته ويعجبني الإعادة.

٢٬٤٨٥ / ٤٬٣٨٩