بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٧٧

مسألة: ومن غير كتاب الأشراف: وأما الريق الذي يخرج من فم الناعس فحفظ لنا الثقة عن محمد بن محبوب أنه لا ينقض ولا بأس به.

قال غيره: معنا أنه قد مضى ذكر الريق من الإنسان، ويخرج معاني ذلك على شبه الاتفاق بطهارته، ولا فرق في ذلك عندنا بين الناعس واليقظان، وكل ما جاء من الإنسان من رطوباته مما خرج من فمه أو مناخره من حلقه أو رأسه أو صدره ما لم يأت من جوفه أو من قبله أو من دبره من غير الدم وما أشبه فذلك كله من الإنسان من جميع أهل الإقرار من الصغار منهم والكبار والحائض والجنب، فكل ذلك يخرج على معنى الطهارة ما لم يخصه حكم معنى شيء من النجاسة بحكم أو غلبه حال شبهة وارتياب.

مسألة من الزيادة المضافة: وعن ابن جريج عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أصابه قيء أو قلس أو مذي أو رعاف في صلاته فليتوضأ».

٢٬٥٢٤ / ٤٬٣٨٩