بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٠

مسألة: وعن بشير: من سرق سرقة انتقض وضوؤه، وكذلك عن أبي إبراهيم وأبي الحسن، وقال سليمان بن الحكم ومحمد بن هاشم: لا نقض عليه إذا تاب ورد ما سرق، وقال أبو زياد: إن من سرق انتقض وضوؤه في وقته الذي سرق فيه ولا ينتقض بعد ذلك وإن كانت السرقة معه والله أعلم.

٢٬٥٢٧ / ٤٬٣٨٩