الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٩٦الباب الخامس والأربعون
فيما ينقض الوضوء والصلاة من بكاء أو ضحك أو قي
أو رعاف أو نظر وجه امرأة أو ما أشبه هذا مما يكون
معنى الوجه من فم أو عين أو منخر
ذكر أبو صالح أن المنازل بن جيفر قال في الرجل يشرب الماء فيجده يطلع إلى فيه فلا ينقض عليه وضوءه إذا طلع من حينه، قال أبو المؤثر: ما خالط الجوف فهو مفسد، وما لم يصل إلى الجوف وإنما هو مرتفع في الصدر إلى الحلق فلا يفسد.
مسألة: ومن جامع أبي محمد: والقهقهة في الصلاة تنقضها وينقض الطهارة تعظيما لشأن الصلاة، ولا تنقض الطهارة في غير الصلاة، ولا يذكر مثل هذا في الشرع، ولا نحب أن يقاس على غيرها، وهي سنة على حيالها ولكن إن وجدت حادثة في معناها جاز أن يقاس عليها، ألا ترى أن النوم مضطجعا ينقض الطهارة، والنوم في حال القعود لا ينقضها، ولو نام إنسان على وجهه في السجود انتقضت طهارته إذ لم يكن في الصلاة، ولو كان نومه في حال السجود للصلاة لم تنتقض طهارته، ومثل هذا في الشرع لا ينكر.
مسألة: ومن غير الكتاب والإمساك عن الضحك في الصلاة مفارق للضحك.
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ: عن أبي الحسن: وعمن ضرب مثلا فقال: ما فلان إلاّ بحر أو قال برق أينتقض وضوؤه أم لا؟ قال: هذا من