الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٩٥الغسل إلزام فرض، فالله أعلم بوجه قوله، لأن فرض الغسل يجب بالشيئين اللذين ذكرناهما وهو: خروج المني والتقاء الختانين، والله أعلم.
وأما قوله: فالذي تخرج منه النطفة بلا شهوة ولا انتشار فهذا قد بينا شرحه قبل هذا الموضع، وأما قوله: وحفظ عن بعض أهل الفقه أنه لا غسل على من خرجت منه النطفة الميتة بلا شهوة.
مسألة: وعن أبي معاوية عزان بن الصقر -رحمه الله- قال: لا غسل من الجنابة الميتة، وقال: إن الجنابة الميتة من الرجل يرى أنه جامع ويضطرب الإحليل ثم يسكن ضربان الإحليل ويبرد، ثم يخرج من ذلك جنابة، فهذه جنابة ميتة.
قال محمد بن المسبح: إذا رأى الجماع في منامه بانتشار الإحليل واضطرابه، ثم استيقظ من نومه ولم يمس في ثقب الإحليل، فلا غسل عليه، وإن سكن من اضطرابه ثم خرجت منه رطوبة فعليه الغسل.
إن وجد الشهوة في اليقظة باضطراب الإحليل وارتعاش البدن بالشهوة لإخفائها من البدن، فإذا نزل الإحليل في حينه أو بعده فعليه الغسل.