الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠٨الخلق والسترة، فأما إذا كانت هي حائضا ثم تطهرت، كان كلاهما يتنازعان الماء إلا خارج عندي معنى الكراهية على قول من قال بذلك على حسب ما مضى ذكره من معنى التنزه.
وأما غسل الجنب: فلا دليل على نقض وضوء من غسله، لثبوت طهارته بمعنى الاتفاق إلا أن يمس الغاسل له فرجا منه، وتمسه منه نجاسة، أو يمس منه نجاسة، أو ينظر منه فرجا وهو ممن لا يجوز له النظر إلى فرجه أو ينظر منه عورة غير ذلك، وهو ممن لا يجوز له نظر ذلك فإن لحقه معنى نقض الطهارة لأحد هذه المعاني أو ما أشبهها فلعله، وأما معنى غسله للجنب فلا معنى لذلك عندي ولا يشبه من ذلك حالا.
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب (الضياء) ولا بأس أن يحك الجنب رأسه ولحيته، والجنب يستاك، وكره من كره لأجل خرس الأسنان.
رجع إلى كتاب بيان الشرع.
٢٬٦٦٨ / ٤٬٣٨٩