الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٣٧الباب الثاني عشر
فيمن ترك شيئا من بدنه أو علق به شيء
وما أشبه ذلك بعض الآثار
ومن جامع ابن جعفر: وإن كان قد علق على شيء من بدن الجنب مثل قار أو غيره مما يلزق به حتى يحول بين الماء وبين ذلك الموضع؟ قلع ذلك وغسل موضعه وأعاد الصلاة إن كان صلى، وإن كان لزقا رقيقا بقدر ما يصل الماء إلى ذلك الموضع فلا بأس، وفي بعض الآثار أنه إن كان لزقا أقل من ظفر فلا بأس، والرأي الأول أحب إليّ، قلت: فإن كانت سفطة سمك وقد غسل من الجنابة، أو توضأ للصلاة وصلى ثم وجدها أعليه بأس في صلاته أم لا؟
قال: إن كان جنبا غسل موضعها، وإن لم يكن جنبا فلا بأس عليه.
قلت: فإن علم قبل الصلاة وقد كان جنبا، أو توضأ للصلاة؟ قال: يغسل موضعها ويبدل صلاته.
قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: إن كان موضع القار والسفط أقل من الظفر وغسله فلا بأس ولا نقض عليه في صلاته، كان جنبا أو غيره.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر، وأما قوله: وإن كان قد علق على شيء من بدن الجنب قار أو غير غيره مما يلصق به حتى يحول بين الماء وبين ذلك الموضع قلع ذلك وغسل موضعه وأعاد الصلاة إن كان صلى، وإن كان الذي لزق رقيقا بقدر ما يصل الماء إلى ذلك الموضع فلا بأس، وفي بعض الآثار: إن كان الذي لزق أقل من ظفر فلا بأس والرأي الأول أحب إليّ، قال أبو محمد: الذي قاله في إعادة الصلاة بعد إخراج ما