بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٧

الباب الثامن

فيمن ترك الصلاة بعد وجوبها عليه

إن من ترك الصلاة قال: لا أصلي، كفر، وواجب على السلطان إذا علم به أن يستتيبه ثلاث أيام، فإن صلى بعد ثلاثة أيام وإلا قتله، وينبغي أن يأمر عبده وقت كل صلاة بالصلاة، فإن لم يصل ضربه ضربا وجيعا، فإذا انقضى ثلاثة أيام فلم يصلّ ضرب عنقه.

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة»، وقد قال أصحابنا: لا يرفع عنه الضرب حتى يصلي أو يموت بالضرب.

٢٬٨١٣ / ٤٬٣٨٩