بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٦

تمسون)، صلاة المغرب والعشاء الآخرة، (وحين تصبحون) الصبح، (وعشيا)، العصر، (وحين تظهرون) الظهر.

تعليق المستخدم: ينبغي الإشارة هنا أن سنن الصلاة المذكورة ليست من تأليف الشيخ العلامة صاحب بيان الشرع إنما هو من تأليف محمد بن الحسن الساحري الباجوري كما يتبين ذلك في الباب الخامس حيث قال "مما استخرجناه من كتاب محمد بن الحسن الساحري الباجوري " وهذا متابع لذك فانتبه، ونلاحظ أن الباجوري هذا ليس من أئمة الإباضية ونلاحظ أنه ذكر بعض السنن التي ليس عليها العمل عند أهل الحق والاستقامة مثل "رفع اليدين" …

وقول آخر من بعد صلاة العشاء وفي غير هذا دلائل كثيرة، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ليلة أسري به قال: «فرض الله عز وجل عليَّ خمسين صلاة فراجعت ربي قال هي خمس»، ولما بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذا إلى اليمن فقال: «إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أطاعوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة»، وروي عن طلحة بن عبد الله أن أعرابيا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، أخبرني ما افترض الله عليّ من الصلوات فقال: «الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا».

ولم تختلف العلماء بأن الفجر ركعتان، والظهر أربع والعصر أربع، والمغرب ثلاثا، والعشاء الآخرة أربع، ولا تجب الصلاة على من لم يبلغ، فإذا بلغ الصبي والصبية وجبت عليهم الصلاة، وحد البلوغ ثلاثة أشياء: الاحتلام، أو بلوغ خمس عشرة سنة، أو الإنبات، فإذا اجتمعت هذه فهو رجل وإن تفرد بواحدة فهو رجل، وأما بلوغ النساء فهو الحيض، أو خمس عشرة سنة أو الإنبات، وأقول: إن على الآباء أن يعلموا أولادهم الصلاة وهو بنو سبع سنين، فإذا بلغوا عشرا فقصروا عن الصلاة ضربهم عليها بعد الهدي لهم بحسن الأدب والرفق، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «علموا أولادكم الصلاة وهم بنو سبع سنين واضربوهم عليها وهم بنو عشر سنين»، وأقول: إن من قصر عن تعليم ولده للطهارة والصلاة فقد عصى الله عز وجل.

٢٬٨١٢ / ٤٬٣٨٩