الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٦٨ومن طريق الأدب أن يبتدئ بهم ويسألهم ويعلمهم، وإذا دعا زوجته إلى ذلك فامتنعت فلا شيء عليه.
ومنهم من قال: عليه أن يعلمهم واحتج في ذلك بقول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً﴾ (التحريم:6).
مسألة: ومن غيره، وقال: على الوالد أن يعلم ولده وأهله الفرائض وما يجب عليهم فيها؛ الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً﴾، فأوجب على الإنسان أن يعلم أهله كما أوجب عليه أن يتعلم ما هو يوقي به نفسه من النار.
قال غيره: أرجو أني عرفت أن ذلك في الصبي، وأما إذا بلغ فحتى يسأله ثم عليه أن يعلمه والله أعلم فينظر في ذلك.
مسألة: وعن رجل اشترى عبدا أغتم لا يفهم العربية، هل تطيب له ملكته إذا لم يصل، فعلى ما وصفت فإن كان موحدا كانت له ملكته، ويأمره بالصلاة ويضربه عليها، وإن لم يكن موحدا فقد قيل يبيعه في الأعراب. *