الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٩١الباب التاسع عشر
في الأوقات التي لا يجوز الصلاة فيها نفلا
ولا فرضا وما يجوز من ذلك
من كتاب (أبي جعفر): ولا تجوز صلاة نافلة بعد صلاة العصر إلى الليل، ولا بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس إلا من أراد أن يقضي صلاة فائتة فإنه يصليها في ذلك الوقت إن أراد أو صلاة جنازة ما لم يطلع قرن من الشمس أو يغيب منها قرن، فإن كان ذلك الوقت فلا يجوز شيء من الصلاة.
ومنه؛ ومن كان في الصلاة ثم طلع قرن أو غاب قرن من الشمس فليقف على حاله حتى يستتم طلوعها أو غروبها ثم يتم صلاته.
وقال من قال: يبتدئ صلاته إذا طلعت الشمس أو غربت.
وقال من قال: إن مغيب القرن منها هو اصفرارها.
وقال من قال: هو مغيب بعضها أو طلوعها وكذلك طلوعها.
ومن غيره؛ قال محمد بن المسبح: إذا غاب من القرص شيء، قال غيره: معي أنه يغيب شيء من القرص في موضع مغيبه وهو أصح.
رجع:
مسألة: وقد قيل: من كان عليه بدل صلاة ركعتي الفجر فليبدلهما بعد صلاة العصر إن أراد، ومن غيره: قال محمد بن المسبح: يصلي ركعتي متى ما ذكرهما إلا بعد الفجر وبعد العصر قبل غروب الشمس أو طلوعها.