الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٩٥قال لعائشة: «ناوليني الخمرة، وهي في المصلى، فقالت: إني حائض، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ليست الحيضة في كفك».
مسألة: ومن جامع (ابن جعفر)، ولا تجوز الصلاة نصف النهار في الحر الشديد إلا يوم الجمعة، وكذلك قال موسى بن علي -رحمه الله-.
مسألة: وسألته عن صلاة النافلة نصف النهار والشمس في كبد السماء قبل أن تزول، هل تجوز في ذلك الحين، قال: معي أنه لا تجوز في ذلك الحين في الحر الشديد، ولا أعلم في الحر الشديد في ذلك كراهية لعلة عندي في ذلك، والفرق إذا لم يجز في الحر الشديد وجاز في غيره، قال: الله أعلم ما عندي في ذلك علة اعتمدها إلا ما قالوه فالله أعلم بقولهم.
٢٬٨٧١ / ٤٬٣٨٩