بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١١٣

مسألة: ومن غيره؛ وسألته عمن فرش حصيرا على نجاسة يابسة من الذوات أو غيرها، هل يجوز له أن يصلي عليه؟ قال: معي قد قيل في ذلك باختلاف.

قلت له: وكذلك إن غطاها بالحصى أو بالتراب أهو مثل الحصير؟ قال: معي أنه سواء إلا أن يكون التراب أكثر مما يسترها وكذلك الحصى فإن هذا عندي لا يشبه الأول، وهذا عندي أقوى من الأول.

قلت: أرأيت إن كانت النجاسة رطبة فيسترها بتراب أو حصى حتى توارت؟ هذه المسألة قد تقدمت في هذا

الباب من هذا الكتاب بتمامها.

مسألة: ومن جامع (ابن جعفر)، وروى أبو عبد الله الهروي أن المسلمين كان منهم جماعة في بيت مقدمه ليس بنظيف، وكانوا يصلون فيه، فكثر الناس وطرحوا على الموضع الذي ليس بنظيف ثوبا فصلوا عليه فأعجب ذلك أبا الوليد.

مسألة: ومنه؛ ولا يسجد المصلي على عود وهو عود الخشب إلا أن يكون عودا قد استوى مع الأرض فإن وقع سجود عليه وعلى الأرض فلا بأس.

ومن غيره؛ قال: معي تأويل هذا القول: لا يسجد المصلي على عود ولا على وساد وهو أن يرفع الوساد إليه ويسجد عليه وإن سجد المصلي على عند أو وساد مما أنبتت الأرض طاهرا فلا بأس.

رجع: وسألته عن رجل يصلي وبين يديه نجاسة من دم أو بول أو عذرة تحاذي صدره ولا تمسه هو ولا شيئا من ثيابه، وهي بين ركبتيه وبين سجوده لا عن يمينه ولا عن شماله، قال: عليه النقض.

ومن غيره: وقال من قال: ما لم تمسه النجاسة فلا نقض عليه.

٢٬٨٨٩ / ٤٬٣٨٩