الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٥ومن كتاب المصنف؛ ولا يجوز الأذان والإقامة بالفارسية لأن الأذان الذي وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالعربية، والعربية غير الفارسية، وعن الحسن وشريح، أن الأذان بالفارسية بدعة.
مسألة: في الأذان بالليل في شهر رمضان قال: معي؛ إنه يؤذن إلى قوله أشهد أن محمداً رسول الله، ثم يقول: الصلاة عباد الله الصلاة رحمكم الله وما فتح الله له من القول، ثم يرجع إلى تمام الأذان فيكون هذا فرقا بين السحور وأذان طلوع الفجر، لأن الأذان في شهر رمضان لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر، وفي غير رمضان اختلاف.
مسألة: قيل: كان مناديا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نادى إلى الصلاة فقام المسلمون إليها قالت اليهود والنصارى والمنافقون: قد قاموا لا قاموا، فإذا رأوهم ركعا سجدا استهزؤوا بهم وضحكوا منهم، وكان فاجر إذا سمع الأذان قال: أحرق الله الكاذب، قيل: فدخل غلامه بنار فوقعت شرارة في البيت فاحترق اليهودي بالنار.
قال غيره: قال بعض فقهاء المسلمين، وأظنه محمد بن إبراهيم بن محمد السعالي العفيف أنه جائز، قال: وليس المراد رب هذه الدعوة التامة غير بأنها هي الله، عن الفقيه عثمان بن محمد بن عبد الله، وإنما الدعوة عنده، حي على الصلاة وحي على الفلاح وهما من كلام الآدميين وهو جائز. انقضى.