الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٧الباب الرابع
في المصلي إذا دخل في الصلاة على أنه على غير وضوء
أو جنب، وأتمها بعد أن دخل فيها،
ثم صح عنده أنه متوضئ
وقيل في رجل دخل في الصلاة، ثم ذكر أن ثوبه غير طاهر، وأنه نجس، أو ذكر أنه جنب أو أنه على غير وضوء، فمضى على صلاته على ذلك، ثم تبين له بعد ذلك أنه اغتسل، أو أنه توضأ، أو أنه غسل ثوبه، فقد اختلف في ذلك، فقال من قال: تفسد صلاته، وقال من قال: صلاته تامة في جميع ذلك، وقال بعضهم: تتم في الثوب ولا تتم في الوضوء، وقال من قال: تتم في الثوب والوضوء، ولا تتم في الجنابة، وقال من قال: إن ابتدأ الصلاة على ذلك وهو كذلك أيضا، وقال المضيف: لعله والابتداء أشد إثما، والاختلاف في نقض الصلاة وتمامها كذلك إن شاء الله، قال غيره: ومعي؛ أنه قيل لو صلى على أحد ذلك ناسيا، ثم علم في الوقت أنه قد صلى على ذلك، فعليه الإعادة، فإن أعاد وإلا فعليه الكفارة إذا فات الوقت، ولا يسعه جهله، وقال من قال: إن المصلي جنبا أو على غير وضوء، فعليه الكفارة، وإن كان إنما صلى بنجاسة في ثوبه أو بدنه، فلا كفارة عليه، وقيل لا كفارة عليه في شيء من ذلك.