الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣١الباب السادس
فيما يجوز قطع الصلاة بسببه
عن الرجل إذا أحرم في الصلاة وحده، ودخل الإمام، هل له أن يقطع صلاته ويصلي مع الإمام أم لا؟ قال: معي؛ إنه إن كان دخل في الصلاة من بعد انتظار الجماعة، أو أيس منها، ما لا يكون مضيعا للجماعة بذلك، فلم يحرم الإمام قبل أن يتم صلاته، فلا يبين لي عليه قطع صلاته، وأحب له أن يقطعها، إن كان الوقت واسعا، ويجعل ما مضى منها نفلا يسلم عن ركعتين، فإن كان على سبيل تضييع الجماعة أو تركها على
الاستخفاف بها، كان معي أن عليه أن يصلي في الجماعة، ويستغفر ربه، وما صلى أحببت أن يكون يسلم عنه على ركعتين، ويجعلهما نافلة، ولا يهمل أمر صلاته بعد أن دخل فيها بالإحرام.
قيل له: فإن دخل في الثالثة، ولم ينتظر الجماعة، أعليه أن يقطعها من حينه أم لا؟ قال: يعجبني أن يجعلها نفلا، ويتم ما بقي من الصلاة على النفل.
مسألة: من الزيادة المضافة، قال أبو سعيد -رحمه الله- في رجل يصلي، فرأى رجلا يقتل رجلا، إنه مخير في ذلك، إن شاء قطع صلاته، وإن شاء ترك ذلك، لأنه يمكن أن يكون يقتله بحق، وغير ذلك من الإمكان -انقضت الزيادة المضافة-.