بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٤٣

فإن كان بينه وبينها ثلاثة أذرع لم تفسد عليه صلاته، ويعرض بوجهه عنها، وفي نسخة، إلا أن يستقبلها بوجهه قول ابن المسبح.

قال أبو عبد الله في الصبي إذا وطئ امرأة بالغا، ومر بين المصلي، وليس بينهما سترة، قال: إنه لا ينقض صلاته عليه، ولكن الصبية إذا وطئها الرجل، وقد قذف النطفة في فرجها، أو لم يقذف، فإذا مرت بين يدي المصلي قبل أن تغتسل قطعت عليه صلاته.

٣٬٠٣٣ / ٤٬٣٨٩