بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٨٥

الباب السابع عشر

فيمن يعنيه مخاط أو بصاق

كيف يفعل به وكذلك النخاعة

وعن رجل عناه مخاط في الصلاة، فحفر له في الحصى وتفلها، هل عليه إعادة؟ قال: نعم؛ إذا دفنها أعاد الصلاة، وإن حفر وتركها في الحفرة حتى إذا صلى صلاته دفنها، فلا نقض عليه، ولا نحب له أن يفعل ذلك في المسجد، قال أبو المؤثر: إذا حفر بقدمه الشمال تحت وامتخط فلا بأس، وإن حفر بيده أعاد الصلاة.

مسألة: ورجل اجتمع في فيه البلغم وخشي أن يشغله عن صلاته أو يجوزه عن قراءته فبصق على هيئته ولم يمل على يساره، هل ترى عليه بأسا؟ قال: معي؛ لا أعلم عليه فسادا وإنما يستحب له ذلك للأدب.

مسألة: -ومن كتاب ابن جعفر- وإن جاءته نخاعة أو مخاط أو بصاق، فكبس وتمخط في نعله أو في الأرض أو كان على حصير وأمكنه أن يرفعه ويبصق تحته فلا بأس.

-ومن غيره-؛ قال محمد بن المسبح: إن تقدم موضع سجوده نقض، وإن تأخذ حتى سجد موضع قدميه نقض، هكذا قال محمد بن محبوب -رحمه الله-.

-ومن غيره-؛ وقيل: إن تقدم في صلاته أو تأخر بقدر خمس خطوات، فلا نقض عليه، ولا يكون أكثر من ذلك لأن هذا يخرج من أمر الصلاة. (رجع). وقد كره أيضا، إن حفر لذلك في الأرض أن يدفنه

٣٬٠٧٥ / ٤٬٣٨٩