بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٩٦

إلينا أن تضفر شعرها، ولا يجوز للمرأة الصلاة، إلا بفرق شعرها، ولا يجوز للمرأة أن تجعل قصة، بكرا كانت أو ثيبا، إذا كانت بالغا، ولتفرق شعرها.

مسألة: والتي إذا كانت تصلي بنجاسة في ثوبها، ولا تدري أنها نجاسة، فإنها تصوم شهرين، وتبدل ما قدرت عليه، أحب إليّ.

مسألة: وإذا كانت امرأة مع قوم في سفر راكبة دابة وهي متوضئة، وخافت إن نزلت عن الدابة، أن يفوتها القوم فصلت بالإيماء على ظهر الدابة، فصلاتها تامة، وإذا كانت تخاف فوتهم ومضيهم عنها، ولم تطلب إليهما أن ينزلوها، وصلت بالإيماء، فعليها البدل ولا كفارة.

مسألة: وإذا كانت المرأة تصلي في دوينج، فاستحب أن تنكشف أمام الناس، فصلت بلا وضوء، فلا كفارة عليها إن شاء الله.

مسألة: وسألته عن امرأة تخترق وتصلي ولا تخرج فاها؟ قال: يكره ذلك، ويكره أن تسجد على جلبابها، قلت: فإن فعلت؟ قال: فلا نقض عليها، قلت: فالرجل إذا صلى وغطى فمه نقض صلاته.

مسألة: -من الزيادة المضافة- ومن جواب أبي إبراهيم، وعن امرأة تضفر شعرها بلا فرق، صلاتها تامة، وإن أرسلت شعرها بلا فرق وصلت فصلاتها تامة، وإن أرسلت شعرها بلا فرق وصلت فلا بأس (رجع إلى كتاب بيان الشرع).

مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن روح: وعن المرأة هل يجوز لها أن تصلي ولا تفرق شعرها، وسواء ذلك كان مرسلا أو مسرحا أو مضفورا؟ فاعلم أن الذي جاء

به الأثر، أنه لا تصلي المرأة حتى تفرق شعرها، وكذلك الرجل، وجاءت السنة بفرق الشعر كما جاءت السنة بقلم الأظفار، وأخذ الشارب، وغير ذلك، ومن السنة ما إذا صلى الإنسان على تركه انتقضت صلاته، إذا تركه متعمدا، ومن السنة ما لا حد فيه إلى وقت مؤقت، إلا ظهور ما يحدث منه مما يلزم في السنة تفسيره، مثل أخذ الشارب وحلق العانة وطول الأظفار وأشباه ذلك، وينبغي للمسلم من ذكر وأنثى أن يتعاهد نفسه بالطهارات على ما جرت به السنة.

٣٬٠٨٦ / ٤٬٣٨٩