الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٩٧مسألة: -ومن كتاب ابن جعفر- وقيل: المرأة تضع يديها للسجود قبل ركبتيها وتضامم، وتداخل وتلصق بالأرض ما استطاعت، وتضم رجليها في القعود، وفي نسخة قال أبو عبد الله: وتضع كفيها في حجرها، وإذا سجدت المرأة فلا تسجد كما يسجد الرجل، ولا تتجافى كما يتجافى الرجل، تلصق بطنها فخذها، ولا ترفع عجيزتها ولا تجلس في الصلاة كما يجلس الرجل، ولكن تسدل رجليها من جانب واحد، والرجل يفتح بين رجليه في القعود.
مسألة: وعن المرأة إذا توركت في الصلاة، وفيها برنان، فترفع رجلها العليا على السفلى، وترتفع عن الأرض من أجل البدنين، هل تتم صلاتها على ذلك؟ فأرجو أن صلاتها تتم على ذلك إن شاء الله، ولا ترجع تفعل ذلك على التعامد، وتخرج البدنين إن كانت تشتغل بهما عن أحكام الصلاة، فإنه لا خير فيهما عند ذلك.
مسألة: -من الزيادة المضافة من الأثر- وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقبل صلاة امرأة حتى تواري أذنيها ونحرها في الصلاة، ولا يقبل الله صلاة جارية حاضت حتى تختمر».
مسألة: وسألت ابن المعلا، عن المرأة تصلي في الدرع، والدرع يصل إلى الركبتين أو أعلى من الركبتين؟ قال: تصلي؛ ولا بأس عليها بذلك، قال ابن المعلا: إن الربيع قال: إذا كان درع المرأة صفيقة، ولا تصف ولا تشف صلت فيه وحدها بلا خمار ولا جلباب ولا إزار ولا شيء غيرها، وقال من قال: حتى تغطي رأسها، وقال من قال: إنها تصلي في الدرع إذا كانت في مواضع ولا يراها أحد، وقال أبو زياد: إن مروان أخبره أن المرأة إذا صلت بدرعها ردت بطرفها في قدمها.
مسألة: وقال من قال: أقل ما تصلي فيه المرأة ثلاثة أثواب، درع وخمار وجلباب، وقال من قال: إزار وقميص وجلباب، وقال من قال: درع وجلباب، وقال من قال: إزار واسع ترده على رأسها بمنزلة الجلباب، وقال من قال: إزار وخمار.
مسألة: ولابد للمرأة أن تستر جسدها، إلا الوجه والقدمين والكفين بثوب