الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١١١الباب الرابع والعشرون
فيما يصلى به من الثياب وفي ترتيب الثوب
وسألته عمن عليه إزار يشف، هل يجوز له أن يتكفس عليه بثوب، ويصلي؟ قال: نعم، إذا كان الثوب الذي يلتحف به عليه يستر ما يشف منه، قلت: فيؤم الناس؟ قال: نعم، وسألته عمن يدخل يده اليسرى أعليه بأس؟ فقال: سئل محمد بن محبوب عن هذا فلم أره يرى به بأسا، ويوجد عن جابر بن زيد، أنه قال: المشتمل لا يقنع رأسه ولا يدخل يده، ولا بأس عليه أن يقنع رأسه من البرد والشمس.
مسألة: وسألته عن الرجل، إذا اشتمل وصلى، هل له أن يغطي رأسه؟ قال: إن كان من برد، وإلا فما أحب له ذلك، قلت له: فإن فعل فهل عليه نقض؟ قال: لا، وسألته عن الرجل، هل له أن يعتم، ولا يضع لياً ويصلي كذلك؟ قال: ما أحب له أن يفعل ذلك في صلاته ولا في غيرها، قلت: فإن فعل، هل يلزمه النقض؟ قال: لا.
مسألة: وعن رجل معه ثوبان نجسان، ولم يمكنه غيرهما، ما يلزمه؟ قال: معي إنه قيل ينظر أقل الثوبين نجاسة فييممه، ويصلي به وحده، ويشتمل به، قيل له: فييمم الثوب كله، أو مكان النجاسة وحدها؟ قال: معي؛ إنه إذا عرف موضع النجاسة ترب موضعها، وليس عليه أن ييمم الثوب كله، قلت له: فإن لم يعرف موضع النجاسة بعينها هل يلزمه
أن ييمم الثوب كله؟ قال: إذا كان عند الغسل يلزمه أن يغسله كله، أشبه فيه أن ييممه كله، وحينئذ تأتي عليه أحكام الطهارة.