بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١١٠

بها على الحكم، حتى يعلم نجاستها، فقيل: إنه لم يقبل ذلك منه، وأما الثياب التي يعملونها، ففي قول أصحابنا معنى الاختلاف في ذلك، ولعل أكثر قولهم إجازة الصلاة بها.

ومن غير الكتاب؛ وقد قال محمد بن النظر: وروى سعيد بن محرز أنه قال: لا بأس أن يصلي بثياب اليهود، فذكر في العسكر من روى جماعة من المسلمين، وأحفظ أن فيهم محمد بن محبوب، وأحسب أنه الوضاح بن عقبة أيضا، ولم أرهم يقبلون هذا الرأي، وكان رأيهم أن لا يصلي في ثياب اليهود.

٣٬١٠٠ / ٤٬٣٨٩