بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٢٠

نجاسته أحب إلي من الصلاة في ثوب الحرير بما يشبه الاتفاق في منع الرجل من لبس ثياب الحرير.

مسألة: ومن كتاب الأشياخ؛ وأما الذي وهو متلبب، وعليه سيف وترس، فمعي؛ إنه إذا لم يحرزه عن صلاته، وتمكن منها وكان طاهرا، فلا بأس.

مسألة: وأما الذي يصلي في ثوب واحد متلحفا به غير مشتمل، فمعي إنه في أكثر قول أصحابنا، أنه لا تجوز صلاته إن أمكنه الاشتمال به، ولعله في بعض القول، الترخيص في ذلك، وجميع القول معي على كراهية ذلك، وفي الاشتمال خبر يدل على السنة فيه، من صلى بثوب واحد فليرد طرفيه على عاتقه، ويخالف ما بينهما، فذلك دليل على ثبوت الاشتمال، فإذا ثبت ذلك لم تجز مخالفة السنة إلى غيرها.

مسألة: قال المضيف: وجدت في -الاتزان- الذي يشف هو الثوب الذي يبصر منه نفس الجسد، والذي يصف لعله اللين الذي يبصر منه صورة الجسد، ولا يبصر منه نفس الجسد. (انقضى قوله).

٣٬١١٠ / ٤٬٣٨٩