الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٣٣وسط الثوب، أو في جوانبه أو في هدبه وكله سواء، وإن كان ثوبا واسعا تكون النجاسة منه في الأرض، ولا تصيب جسده، فهو أحب إليّ من جميع ذلك إلا جلد الميتة المدبوغ.
قال أبو المؤثر: هو أحب إليّ من جلد الميتة المدبوغ، ولا يؤم أحد ممن عليه نجس من هذا الثياب، إلا ما هو دونه في الطهارة، ولا يؤم من كان لباسه خيرا من لباسه، ولا بأس أن يؤم من هو مثله.
قال أبو المؤثر: البول أنجس من الجنابة، وقد قيل أنجس من العذرة، ثم الجنابة ثم الدم، ومن غيره؛ وعن رجل حضرته الصلاة وليس معه إلا ثوب جنب، وثوب مجوسي، وسألته بأيهما يصلي؟ قال: يترب الثوب الجنب ويصلي به ولا بأس، وقال من قال: يصلي في ثوب المجوسي ويترك الثوب الذي فيه الجنابة. (انقضت الزيادة المضافة).
مسألة: -من كتاب ابن جعفر- ومن كان عنده ثوب فيه دم، وثوب فيه عذرة، وثوب فيه جنابة، وثوب فيه بول، فليصل بالثوب الذي فيه الدم، ثم الذي فيه العذرة، ثم الذي فيه الجنابة، ثم الذي فيه البول آخر شيء.
مسألة: -من الزيادة المضافة من المختصر- ومن كان معه أربعة أثواب ثوب فيه جنابة، وثوب فيه دم، وثوب فيه بول، وثوب فيه عذرة، فليصل بثوب الدم إذا كان دما مسفوحا وإن كان الدم مسفوحا فإنه يصلي بالثوب الذي فيه الجنابة، ثم البول، ثم العذرة، ثم الدم، وإن كان ثوب فيه هذه النجاسات، وليس معه إلا هو وحده، صلى به إذا لم يجد غيره.