الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٥٢مسألة: ومن كتاب أبي جابر؛ وعن الرجل يصلي ويجعل يده تحت الثوب على فخذه قلت: هل ينقض ذلك صلاته؟ فإن كان مشتملا فقد أساء في ذلك، إذا جعل يده على فخذه من تحت الثوب، وإن كان من فوق الثوب فلا بأس، وإن كان ملتحفا بثوب فلا تجوز صلاته في بعض القول، ومن الأثر، لا يجوز أن تضع إحدى طرة إزارك في صدرك، وتعطف طرفه الأخرى وتصلي، قال غيره: نعم قد عرفنا نحو هذا عن بعض أهل العلم، وأحسب أن في ذلك خبرا عن الرسول صلى الله عليه وسلم: الذي يؤمر به عندنا، أن يضع على كل منكب طرة من الثوب ويلويها، والذي ينهى عنه عندنا أن يطرح الطرتين على إحدى المنكبين، ثم يلويها على المنكب الآخر، ويضع الطرة الأخرى على صدره، أو تحت أبطيه أو على بطنه، هكذا يخرج عندنا، والله أعلم.
مسألة: وإذا انكشف صدر الرجل من الثوب، فلم يرده حتى جاوز حدا، وهو منكشف الصدر، لا لباس عليه، فسدت صلاته، وإن رده قبل أن يجاوز الحد، فصلاته تامة، إذا أتم الحد وهو لابس، إذا سبح تسبيحة وهو لابس، فقد تم الحد.
مسألة: -من الزيادة المضافة- وهل للمصلي إذا خاف أن يؤذيه البعوض، أن يرخي إزاره على قدميه؟ قال: إن كان لا يقدر أن يصلي من أذاه، فليفعل ذلك، قال: وله أن يحك رجله بالأخرى من أذى البعوض. (انقضت الزيادة المضافة).