بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٦١

ما حفظنا من قول الشيخ -رحمه الله- وأما على ما وجدنا عن أبي الحواري -رحمه الله- فإن عليه الإعادة، وقولنا الأول، والله أعلم بالصواب.

وقال أبو سعيد -رحمه الله-: من صلى ثم علم أن في ثوبه أو بدنه دما غير مسفوح، فقال من قال: لا تفسد صلاته على حال كان الدم في البدن أو في الثوب فإن كان أقل من ظفر، وقال من قال: لا تفسد صلاته على حال في البدن أو في الثوب، وقال من قال: في الثوب دون البدن، وأشبه أصول أصحابنا أن عليه البدل، ويعجبني أن يكون عليه الإعادة، وتصحيح آثار أصحابنا، وما بنوا عليه أصولهم.

٣٬١٥١ / ٤٬٣٨٩