الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٦١ما حفظنا من قول الشيخ -رحمه الله- وأما على ما وجدنا عن أبي الحواري -رحمه الله- فإن عليه الإعادة، وقولنا الأول، والله أعلم بالصواب.
وقال أبو سعيد -رحمه الله-: من صلى ثم علم أن في ثوبه أو بدنه دما غير مسفوح، فقال من قال: لا تفسد صلاته على حال كان الدم في البدن أو في الثوب فإن كان أقل من ظفر، وقال من قال: لا تفسد صلاته على حال في البدن أو في الثوب، وقال من قال: في الثوب دون البدن، وأشبه أصول أصحابنا أن عليه البدل، ويعجبني أن يكون عليه الإعادة، وتصحيح آثار أصحابنا، وما بنوا عليه أصولهم.
٣٬١٥١ / ٤٬٣٨٩