بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٧٣

فهل أن يتقدم، ويكون هو يصلي صلاة أمس، والمأمومين اليوم، فجائز أن يصليها بصلاة الإمام، وإما أن يكون هو الإمام لغيره في هذه الصلاة فلا.

مسألة: وفي رجل ذكر صلوات عليه وهو مريض، فإن صلى على حاله رجوت أن يجزيه، وإن أعادها قائما إذا صح فقد استحاط.

٣٬١٦٣ / ٤٬٣٨٩