بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٨٢

مسألة: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره التختم بالذهب، وعقد التمائم، رجل يصلي وهو لابس خاتم ذهب أتجوز صلاته أم لا؟ الجواب: إن عليه من ذلك التوبة والإصلاح، وإعادة الوضوء والصلاة؛ لأنه قد لبس ما عليه محرم اللباس.

مسألة: وعن خاتم الحديد قال: أكره.

مسألة: -من الزيادة المضافة- وكره أن يجعل على المصحف الذهب والفضة. (انقضت الزيادة المضافة).

٣٬١٧٢ / ٤٬٣٨٩