الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٨٩الباب الثالث والأربعون
فيمن عليه بدل صلوات بنسيان أو نقض
أو غير ذلك كيف يفعل
وسألته عمن نسي صلاة، أو كانت عليه صلاة من بدل ثوب كان أصاب فيه نجاسة، فأراد أن يبدل، وحضر وقت الصلاة، بأيهما يبدأ؟ قال: إن أمكنه أن يصلي الصلاة الفائتة فليبدلها، وإن قام المقيم، فليدخل في الصلاة ويصلي، فإذا قضى صلاته، فليصل الصلاة الفائتة، قلت: فإن كان وحده فيما يبدأ؟ قال: بالصلاة الفائتة، إلا أن يخاف الفوت فليصل صلاته، قلت: فإن صلى الصلاة التي حضرت عمدا وهو يمكنه أن يبدل الفائتة هل عليه نقض؟ قال: لا، إلا أن تكون الصلاة الفائتة تلي صلاته، فإن علم وأثنى قبل أن يفوت الوقت أبدل الصلاة الأولى، فإن فات الوقت فلا بدل عليه.
مسألة: من الزيادة المضافة؛ وقد قيل: من لزمه البدل في صلاة الفريضة والسنن، فقال قوم: ليس عليه إلا بدل الفريضة، وقيل: عليه بدل ركعتي الفجر وركعتي المغرب، وليس عليه سوى ذلك.
مسألة: من كتاب الرهائن؛ وعمن تفوت صلاته، وأراد أن يبدلها فليبدل الفريضة مع السنة، أم الفريضة وحدها؟ قال: يبدل الفريضة، ولا بدل عليه في سنن النوافل، وإن كان سنة واجبة أبدلها كما يبدل الفرائض والنوافل، والسنن فيها اختلاف في البدل. انقضت الزيادة المضافة. (رجع إلى كتاب بيان الشرع).
مسألة: وقيل: من كان يسبح في الماء وفي نسخة في الغرق، ونسي أن يكبر