الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٩٨الصلاة ولم يستيقظ حتى يذهب وقتها، فليس عليه كفارة.
مسألة: وعن رجل كان في عمله، أو امرأة كانت تطحن وقد حضر الفجر وطلع، ولا يذهب يتوضأ حتى أسفر، ثم ذهب إلى الماء، وقد قصر وكان في الوضوء، وشرقت
الشمس، قلت: ما يلزم من فعل هذا؟ فإذا كان يرجو أنه يفرغ من ذلك الذي هو فيه وتوانى عن الصلاة في وقتها فهذا مفرط، وقد قيل في ذلك بالكفارة، وقيل: لا كفارة عليه، وقيل: يصنع معروفا، صيام عشرة أيام، أو إطعام عشرة مساكين، وهذا أحسن إن شاء الله.
مسألة: وقال أبو سفيان: سمعت المعتمر بن عمارة، وكان من خيار ما أدركته من المسلمين يقول: ما لقي الله أحد ممن يقر بالإسلام بذنب أعظم من تارك الصلاة عمدا.
٣٬١٨٨ / ٤٬٣٨٩