بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٦

أحواله إلا برضاه.

مسألة: -ومن جامع أبي محمد- ويجوز للمتيمم أن يصلي بالمتطهرين، لثبوت طهارته عند الجميع، وقد اختلف أصحابنا في ذلك.

مسألة: -ومن جامع محمد بن جعفر- وعن أبي عبد الله -رحمه الله- قال: إذا صلى رجل متيمم من جنابة برجل متوض، انتقضت صلاة المتوضئ، ومن غيره؛ قال: معي؛ إنه يخرج إذا صلى متيمم من جنابة بمتوض، أعاد المتوضئ، وقد اختلف في ذلك، وكذلك إن صلى بمتوضئ، ومن غيره؛ وقد قيل: لا نقض عليه (رجع).

وإذا صلى متيمم من جنابة بمتيمم من غير جنابة، فلا ينبغي ذلك، ولا نقض عليه، وفي –نسخة- قال: وقد قيل: عليه النقض.

٣٬٢٥٩ / ٤٬٣٨٩