بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٥٤

منهن، ويعجبني ذلك لثبوت الصلاة على أهل القبلة من أهل القبلة في السنة، وكذلك في شهر رمضان، قد قيل: تصلي بهن واحدة منهن، وتكون في وسط الصف المتقدم منهن، ولا تتقدمهن كهيئة الإمام للرجال، وكذلك أحب في الصلاة الجنازة على نحو هذا.

مسألة: -ومن جامع أبي محمد- ولا يجوز أن تؤم المرأة رجلا، ولا تنازع بين الأمة في ذلك، وليس على النساء صلاة الجماعة وإن حضرت فصلاتهن جائزة، وإن جمعن كانت التي تؤمهن في وسطهن في الصف الأول، وروي عن عائشة كذلك كانت تفعل، وسقوط الجماعة عن النساء بإجماع؛ -ومن غير الكتاب- قلت: هل للنساء أن يصلين الصلاة المكتوبة بإمام منهن؟ فلا يبين لي ذلك، ولا أعلم ذلك جائزا في قول أصحابنا.

مسألة: -ومن غيره- عن المرأة هل تؤم النساء في فريضة أو نافلة؟ فعندي أنه قد قيل: تؤم بالنساء في الفريضة والنافلة، وتكون في وسطهن، وقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهن بذلك.

ومنه؛ مسألة: وكذلك المرأة تصلي بالنساء النافلة ولا تصلي بهن الفريضة.

٣٬٢٦٧ / ٤٬٣٨٩