الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٦٤صفت في صف الرجال؟ قال: معي؛ إنه كذلك.
مسألة: -ومن كتاب أبي جابر- وإن كان رجل وامرأة، يصليان بصلاة الإمام، صلى الرجل من خلف الإمام، وصلت المرأة من خلف الرجال، قيل كعرف الديك، وإن كانتا امرأتين إلى ما أكثر، كان الرجل عن يمين الإمام، وصفين وصف النساء خلف ذلك، قال: معي؛ إنه يختلف في صفوفهن، فقال من قال: عليهن الصفوف، مثل الرجال، وقيل: ليس عليهن صفوف، ويعجبني في المسجد، وفي غير المسجد في الفرائض، أن يصفن وبعجبني أن يجزيهن في النوافل في المسجد، وفي غير المسجد، أن يصلين بصلاة الإمام، حيث ما كن خلف الإمام أو خلف من يصلي خلفه بصلاته، ومنه؛ وقيل أيضا: إذا صلت المرأة مع الرجل وصلى بها، وكانت بحذائه، ولم تتأخر عنه، إن صلاتها منتقضة، وصلاته هو تامة، ولعل ذلك، إنها ليس هي في صلاة، فتمت صلاته وينظر في ذلك، ومن غيره؛ قال محمد بن المسبح: يكره أن تصلي امرأة غير ذات محرم مع رجل، فإن فعلت فلا بأس (رجع). وقيل: تكون المرأة إذا صلت مع زوجها متأخرة عنه، حتى يسبقها رأسه، ويكون سجودها حذاء منكبيه.
مسألة: وعن الرجل يصلي بالنساء جماعة فريضة، فذلك جائز خلفه صفا.