الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٦٨أفضل؟ وكيف الوجه في ذلك؟ فعلى ما وصفت، فهذه تكون صلاة نافلة؛ لأن الأثر جاء في ذلك، وليس له إذا صلى الفريضة، فليس له أن يصليها ولا يهرب منها، ويصلي مع الناس، وقد قيل: إنه يقطع بين كل ركعتين بالتسليم، وليس له أن يقرأ خلف الإمام سورة ويكتفي بقراءة الإمام، وقد قيل عن بعض الفقهاء: بالكفاية بقراءة فاتحة الكتاب في الليل والنهار.
٣٬٢٨١ / ٤٬٣٨٩