بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٨٠

الجماعة من أولها، وليس ذلك ببعيد عندي على ما حكي عن ذلك من قال.

مسألة: -ومن جامع أبي محمد- والذي يؤمر به المصلي إذا قصد إلى الجماعة، أن لا يسرع المشي إليها خوف فوتها، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا سمع أحدكم الإقامة فليأت الصلاة وعليه السكينة والوقار فليصل ما أدرك وليبدل ما فاته».

٣٬٢٩٣ / ٤٬٣٨٩