الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٨٠الجماعة من أولها، وليس ذلك ببعيد عندي على ما حكي عن ذلك من قال.
مسألة: -ومن جامع أبي محمد- والذي يؤمر به المصلي إذا قصد إلى الجماعة، أن لا يسرع المشي إليها خوف فوتها، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا سمع أحدكم الإقامة فليأت الصلاة وعليه السكينة والوقار فليصل ما أدرك وليبدل ما فاته».
٣٬٢٩٣ / ٤٬٣٨٩