الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٨١الباب السادس عشر
في تقديم الإمام غيره يصلي بالجماعة
عند غيبته وما أشبه ذلك
-ومن جامع أبي محمد- وينبغي لإمام المسجد أن يستخلف بعده رجلا عند الحدث والغيبة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء والناس في الصلاة يؤمهم أبو بكر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أقم مكانك، فتأخر، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم، فصار ذلك فصل يجوز الصلاة بأمين والله أعلم.
٣٬٢٩٤ / ٤٬٣٨٩