بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٨٥

ولا من أمر عليهم الضمان، قلت له: فيكون هو آثما إذا تقدم بهم من غير أمر سيده؟ قال: فمعي؛ إنه لا يجوز له ذلك، إلا بإذن سيده، ولا آمن عليه الإثم، إذا كان على ما يسعه على ما قيل، قلت له: فعليه أن يستحل سيده من ذلك، أم يجزيه التوبة؟ قال: إذا تشاغل بأكثر مما هو كان خلف الإمام كان عليه معي أن يستحله، وأما إن كان كله سواء، فلا يلزمه على قول من يجيز له حضور الجماعة بغير إذن سيده، قال: معي؛ إن بعضا أجاز له ذلك، وبعضا لم يجز ذلك.

مسألة: ومن غيره، قال: وقد أجاز سليمان بن عمران، يحرك الرجل الذي يلي جنبه ويدفعه إلى المحراب، وهما في الصلاة ليتقدم بهم، إذا فسدت صلاة إمامهم، وخرج ولم يقدم أحدا.

مسألة: وعن إمام أحدث حدثا وهو راكع أو ساجد فرفع القوم رؤوسهم من الركوع بلا إمام، هل يجوز أن يتقدم بهم رجل يصلي بهم، أو يصلون فرادى؟ فنعم، يجوز لهم ذلك كله إن تقدم بهم رجل جاز لهم ذلك، وإن صلوا فرادى جاز لهم ذلك.

٣٬٢٩٨ / ٤٬٣٨٩