الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٩٥الباب التاسع عشر
في الصف خلف الإمام كان المصلي واحدا أو أكثر
أو كان في الصف صبي
وعن رجل يؤم قوما في مسجد يكون بينه وبينهم خمسة عشر ذراعا أو أكثر، هل تفسد صلاتهم؟ قال: ما لم يكن بينه وبينهم خمسة عشر ذراعا فلا نقض عليهم، قد أخطأوا إذا تباعدوا عنه، وليكن بينه وبينهم قدر مربط شاة، وأكثر ما يكون بينه وبينهم قدر مربط ثور.
مسألة: وعمن صلى في رحبة المسجد خلف المسجد من الزحام؟ قال: صلاته جائزة، وكذلك إن لم يقدر يسجد من الزحام، فقيل: إذا رفع القوم رؤوسهم سجد، وقيل: يسجد ولو على ظهر رجل، وبه يأخذ، لعله أبو الحواري.
مسألة: وسئل أبو سعيد محمد بن سعيد -رضيه الله- عن القوم، هل يجوز لهم أن يصلوا كل فرقة بإمام خلف بعضهم بعض، تكون فرقة وإمام قدام الأخرى، وفرقة أخرى وإمام خلف هذه الفرقة، ثم كذلك ما كانوا في صلاة واحدة في وقت واحد أم لا يجوز لهم ذلك؟ فمعي أن لهم ذلك في غير مسجد، أو مسجد لا إمام فيه، أو لم يكن أحد الأئمة إمامه، أو من يقوم مقامه، ومعي؛ إن بعضا يقول: إذا كان بين كل إمام دون خمسة عشر ذراعا، الإمام والذين خلفه، أنه لا يجوز لهم