بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٩٤

خلف صاحبه حتى يكون عن يمينه، وإن مشى الذي قد مشى من قدام صاحبه زحفا، وكذلك حتى يكون عن يسار صاحبه، ويجعله عن يمينه، فذلك جائز إن شاء الله. –من كتاب الأشياخ-.

وقلت: رجل يصلي بنسوة فسدت صلاته، كيف يصنعن، وقد صلى ركعتين؟ قال: يقمن صلاتهن بلا إمام، وانظر في تمام صلاتهن، وصلاة الإمام، إذا لم يكن معه رجل؛ لأنه يصلي الجماعة بمن ليس عليه جماعة.

٣٬٣٠٧ / ٤٬٣٨٩