بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٠٦

قال: نعم، هكذا عندي، قلت: أرأيت إن علم الذي عن يمينه أنهما منقطعين، هل يجوز له أن يدفره، حتى يلصق بالصف؟ قال: فمعي؛ إنه لو أومأ إليه بإشارة جاز ذلك، وقد قيل: ولو نخسه يريد منه ذلك، فهو أشد، وقد قيل: يجوز وأحب أن يمشي هو حتى يسد الثلمة أحب إليّ من هذا كله، ويمشي زحفا، قلت له: فيمشي من قدام صاحبه أو من خلفه، قلت: فمن حيث ما مشى فهو عندي سواء، وليس عندي في ذلك اختيارا، إلا أن ينظر هو أن أحد الموضعين أقرب وأصلح، الأمر مهما يدخل عليه في صلاته، فيستعمل من ذلك الصواب.

٣٬٣١٩ / ٤٬٣٨٩