الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١١٢كان موضع النجاسة معروفا من الثوب فلا نقض عليه، إلا أن يمس النجاسة بعينها، وإن كان الثوب نجسا ولا تعرف النجاسة بعينها ومسه الثوب فعليه النقض، قال: وقد قال من قال: إنه لا نقض عليه في صلاته، حتى يعلم أنه مس النجاسة من الثوب، ثم يكون عليه النقض.
مسألة: -من الزيادة المضافة من الأثر- وسألته إذا كان بين المصلي وبين الصف معتوه، هل تفسد صلاته؟ قال: لا. (انقضت الزيادة المضافة).
٣٬٣٢٥ / ٤٬٣٨٩