بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١١٢

كان موضع النجاسة معروفا من الثوب فلا نقض عليه، إلا أن يمس النجاسة بعينها، وإن كان الثوب نجسا ولا تعرف النجاسة بعينها ومسه الثوب فعليه النقض، قال: وقد قال من قال: إنه لا نقض عليه في صلاته، حتى يعلم أنه مس النجاسة من الثوب، ثم يكون عليه النقض.

مسألة: -من الزيادة المضافة من الأثر- وسألته إذا كان بين المصلي وبين الصف معتوه، هل تفسد صلاته؟ قال: لا. (انقضت الزيادة المضافة).

٣٬٣٢٥ / ٤٬٣٨٩