الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٣٢الإمام، وجاء ثالث وصلى من خلفهم، أو صلى عن يسار الإمام، فقد أخطأوا ولا نبصر نقضا. ومن غيره؛ قال محمد بن المسبح: الذي صلى عن يساره فصلاته تامة، والذي من خلفه فأحب أن يبدل صلاته. (رجع) وقال من قال: إن صلى رجل عن يمين الإمام فجاء ثالث وصلى عن يمين ذلك الرجل أيضا، إن صلاة الذي صلى عن يمين الذي عن يمين الإمام منتقضة، فينظر في ذلك. (رجع) ومن غيره؛ قال وقد قيل صلاته تامة. (رجع) وإن صلى رجل عن يمين الإمام ثم جاء قوم فصفوا خلف ذلك، ولم يتأخر إليهم الذي عن يمين الإمام، فصلاتهم جميعا تامة، وإن كان هو جهل أن يتأخر، وإن تعمد لذلك بعد أن علم أن السنة غير ذلك فسدت صلاته.
مسألة: وإذا كان يصلي مع الإمام واحد، وكان بينه وبين الإمام مقام رجل، فسدت صلاته، والذي نحب نحن أن لا ينقض صلاته إذا سجد حذاء منكبيه، قال غيره: قال محمد بن المسبح: لا نقض عليه.
مسألة: وعن الرجل يقوم في الصف، فيخلو موضع من الصف الذي قدامه أيتقدم إليه أم يثبت؟ قال: يثبت في مقامه، إلا أن يكون بقي وحده في الصف الذي هو فيه، فليتقدم في الصف الذي هو قدامه، في الخلوة منه التي هي بين يديه.
قلت: فإن لم يكن وحده، وتقدم في الصف الذي قدامه؟ قال: ما أحب له ذلك، ولا أبلغ به إلى نقض صلاته.
مسألة: -ومن كتاب ابن جعفر- ويؤمر الداخل –وفي نسخة- الرجل أن لا يجر إليه المصلي في المكان الذي ينبغي أن يجره، إلا حتى يوجه فيجره، ثم يحرم فيصف معه، وقد دخل في الصلاة أحسن مما يتأخر المتقدم، قبل أن يكون هذا الرجل داخلا في الصلاة، ومن غيره: قال أبو عبد الله: كله جائز، ومن غيره قال: ويوجد عن أبي المؤثر ترخيص في ذلك، فقال: ولو جره قبل أن يحرم أو بعدما