الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٣٧الباب السابع والعشرون
في اتباع المأموم للإمام
وما يجب عليهم إذا سبقوه أو تخلفوا عنه
وفي سبق الإمام لهم
ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يكبروا، حتى يقطع الإمام التكبيرة ويسكت، فإذا سكت فليكبروا، وعن رجل فاته مع الإمام قراءة فاتحة الكتاب، ثم نسي أن يبدل ما فاته؟ قال: فإن كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة، فليس عليه إعادة، ومنهم من قال: إن كان في الركعتين الأولتين من الصلاة فعليه الإعادة، مثل الهاجرة والعصر الذي لا يجهر فيها بالقراءة، وإن كان في الركعتين الأخيرتين فليس عليه إعادة، وإن كان في صلاة يجهر فيها بالقراءة فعليه إعادة صلاته، قال أبو المؤثر: ليس عليه إعادة في صلاة يجهر فيها بالقراءة ولا يجهر فيها بالقراءة، وإن كان خلف الإمام، إلا أن يكون فاته قراءة السورة، ولم يدرك مع الإمام آية، فعليه أن يعيد القراءة، فإن لم يعدها فعليه البدل، وكان محمد بن محبوب يقول: إذا أحرم الرجل ثم قرأ الإمام آية بعد إحرام الداخل لم يكن عليه إعادة قراءة، وأنا أقول: إذا لم يدرك قراءة آية من السورة في صلاة يجهر فيها بالقراءة، فعليه أن يقضي القراءة، إذا سلم الإمام، وإن لم يقض القراءة، فليعد الصلاة.
مسألة: ومما يوجد عن أبي إبراهيم، وعن الرجل يتشاغل في التوجيه –نسخة- يشاغل بالتوجيه حتى دخل الإمام في قراءة السورة؟ قال: يستمع