بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٤٩

الباب الثامن والعشرون

في تنبيه الإمام إذا نسي

رجل يصلي بقوم، فسها في الصلاة، فكبر له من يصلي معه، أترى على من كبر للإمام لما سها نقضا في صلاته أم لا؟ أحب إلينا أن لا نقض عليه.

مسألة: وعن رجل يصلي خلف الإمام، فسها الإمام، فأراد أن يقول له سبحان الله، فقال: بسم الله، هل ينقض ذلك صلاته؟ فعلى ما وصفت، فلا ينقض ذلك صلاته على قول بعض المسلمين، ولعل بعضا يذهب إلى نقض صلاته، والله الموفق للصواب.

مسألة: وقلت: إذا قال الذي خلف الإمام سبحانك الله، مكان سبحان الله، هل عليه نقض؟ ليس عليه إن شاء الله، وقول سبحان الله أوجز.

مسألة: وإذا أخطأ الإمام، سبح له الذين خلفه، ولو سبح له أكثر من واحد لم يكن بأس، فإن لم يسمع يُسمَّع، أو كان به صمم، قطع واحد منهم صلاته، ودنا منه وأعلمه فلا بأس، ويرجع يبتدئ الصلاة.

مسألة: وعن رجل يصلي خلف الإمام، إذا سها الإمام في بعض صلاته، فتنحنح له الذي خلفه، ولم يسبح، وجعل التنحنح بدلا عن التسبيح، قلت: أتفسد صلاة الذي خلفه إذا تنحنح تنحنحا يدل على شيء؟ فقد قيل تفسد صلاته، وقيل: لا تفسد صلاته، وأنا أحب إذا كان يريد بذلك دلالة في أمر صلاة الجميع، لم تفسد صلاته.

٣٬٣٦٢ / ٤٬٣٨٩